Skip to main content

الدر المختار — Page 700

Contributors:

P.700
خلافا لهما ( و ) صح ( توكيل مسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير ) وشرائهما كما مر في البيع الفاسد ( ومحرم حلالا ببيع صيد ) و ( إن امتنع عنه الموكل ) لعارض النهي كما قدمنا ، فتنبه . ثم ذكر شرط الوكيل فقال ( إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا