پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 685

پدیدآورندگان:

ص۶۸۵
ولد لو جاز بيعها فيضمنان ما بينهما ( فإن مات المولى عتقت وضمنا ) بقية ( قيمتها ) أمة ( للورثة ) وتمامه في العيني ( وفي القصاص الدية )