پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 636

پدیدآورندگان:

ص۶۳۶
إذ مقصودهم المال فتقبل على الأقل إن ادعى الأكثر كما مر ( والإجارة كالبيع ) لو ( في أول المدة ) للحاجة لاثبات العقد ( وكالدين بعدها ) لو المدعي المؤجر ، المستأجر فدعوى عقد اتفاقا ( وصح النكاح ) بالأقل أي ( بألف ) مطلقا ( استحسانا )