فتنبه وتبصر ( وإن ) قاله الشاهد ( بعد قيامه عن المجلس لا ) تقبل على الظاهر احتياطا ، وكذا لو
وقع الغلط في بعض الحدود أو النسب . هداية ( بينه أنه ) أي المجروح
الدر المختار — Page 597
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.597
Contributors: مكتب البحوث والدراسات