فتأمل .
وأما المغني لنفسه لدفع وحشته فلا بأس به عند العامة . عناية ، وصححه العيني وغيره .
قال : ولو فيه وعظ وحكمة فجائز اتفاقا ومنهم من أجازه في العرس كما جاز ضرب
الدف فيه ، ومنهم من أباحه مطلقا ومنهم من كرهه مطلقا ا ه . وفي البحر : والمذهب حرمته
مطلقا ، فانقطع الاختلاف بل ظاهر الهداية أنه كبيرة ولو لنفسه ، وأقره المصنف .
الدر المختار — صفحة 573
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٣