تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
فتأمل . وأما المغني لنفسه لدفع وحشته فلا بأس به عند العامة . عناية ، وصححه العيني وغيره . قال : ولو فيه وعظ وحكمة فجائز اتفاقا ومنهم من أجازه في العرس كما جاز ضرب الدف فيه ، ومنهم من أباحه مطلقا ومنهم من كرهه مطلقا ا ه‍ . وفي البحر : والمذهب حرمته مطلقا ، فانقطع الاختلاف بل ظاهر الهداية أنه كبيرة ولو لنفسه ، وأقره المصنف .