پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 566

پدیدآورندگان:

ص۵۶۶
والوكيل لو بإثبات النكاح . أما لو شهد أنها امرأته تقبل ، والحيلة أنه يشهد بالنكاح ولا يذكر الوكالة . بزازية وتسهيل ، واعتمده قدري أفندي في واقعاته ، وذكره المصنف في إجارة معينه معزيا للبزازية . وملخصه : أنه لا تقبل شهادة الدلالين والصكاكين والمحضرين والوكلاء المفتعلة على أبوابهم ، ونحوه في فتاوى مؤيد زاده . وفيها : وصي أحرج من الوصاية بعد قبولها لم تجز شهادته للميت أبدا ، وكذا الوكيل بعد ما أخرج من الوكالة إذا خاصم اتفاقا ،
الدر المختار — صفحه 566 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي