والوكيل لو بإثبات النكاح . أما لو شهد أنها امرأته تقبل ، والحيلة أنه يشهد بالنكاح ولا يذكر
الوكالة . بزازية وتسهيل ، واعتمده قدري أفندي في واقعاته ، وذكره المصنف في إجارة معينه
معزيا للبزازية .
وملخصه : أنه لا تقبل شهادة الدلالين والصكاكين والمحضرين والوكلاء المفتعلة على
أبوابهم ، ونحوه في فتاوى مؤيد زاده .
وفيها : وصي أحرج من الوصاية بعد قبولها لم تجز شهادته للميت أبدا ، وكذا الوكيل بعد
ما أخرج من الوكالة إذا خاصم اتفاقا ،
الدر المختار — صفحة 566
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٦