تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
وفي الأشباه في تتمة قاعدة : إذا اجتمع الحرام والحلال ولو العداوة للدنيا لا تقبل سواء شهد على عدوه أو غيره ، لأنها فسق وهو لا يتجزأ . وفي فتاوى المصنف : لا تقبل شهادة الجاهل على العالم لفسقه بترك ما يجب تعلمه شرعا ، فحينئذ لا تقبل شهادته على مثله ولا على غيره ، وللحاكم تعزيره على تركه ذلك . ثم قال : والعالم من يستخرج المعنى من التركيب كما يحق وينبغي ( ومجازف في كلامه )