وفي الأشباه في تتمة قاعدة : إذا اجتمع الحرام والحلال ولو العداوة للدنيا لا تقبل سواء
شهد على عدوه أو غيره ، لأنها فسق وهو لا يتجزأ .
وفي فتاوى المصنف : لا تقبل شهادة الجاهل على العالم لفسقه بترك ما يجب تعلمه شرعا ،
فحينئذ لا تقبل شهادته على مثله ولا على غيره ، وللحاكم تعزيره على تركه ذلك . ثم قال : والعالم
من يستخرج المعنى من التركيب كما يحق وينبغي ( ومجازف في كلامه )
الدر المختار — صفحة 561
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦١