Skip to main content

الدر المختار — Page 532

Contributors:

P.532
في الخلاصة : شهدا بعد عتقهما أن الثمن كذا عند اختلاف بائع ومشتر لم تقبل لجر النفع بإثبات العتق ( ولأخيه وعمه ومن محرم رضاعا أو مصاهرة ) إلا إذا امتدت الخصومة وخاصم معه على ما في القنية . وفي الخزانة : تخاصم الشهود والمدعى عليه تقبل لو عدولا ( ومن كافر على عبد كافر مولاه مسلم أو ) على وكيل ( حر كافر موكله مسلم لا ) يجوز ( عكسه ) لقيامها على مسلم قصدا وفي الأول ضمنا .