إلا في خمس مسائل على ما في الأشباه . وتبطل بإسلامه قبل القضاء ، وكذا بعده لو بعقوبة
كقود . بحر ( وإن اختلفا ملة ) كاليهود والنصارى ( و ) الذمي ( على المستأمن لا عكسه ) ولا مرتد
على مثله في الأصح ، ( وتقبل منه على ) مستأمن ( مثله مع اتحاد الدار )
الدر المختار — صفحة 525
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٥