تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
أو شهادة عدلين ، إلا في الموت فيكفي العدل ولو أنثى وهو المختار . ملتقى وفتح . وقيده شارح الوهبانية بأن لا يكون المخبر منهما كوارث وموصى له . ( ومن يده شئ سوى رقيق ) علم رقه