أو شهادة عدلين ، إلا في الموت فيكفي العدل ولو أنثى وهو المختار . ملتقى وفتح . وقيده شارح
الوهبانية بأن لا يكون المخبر منهما كوارث وموصى له .
( ومن يده شئ سوى رقيق ) علم رقه
الدر المختار — صفحة 515
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٥
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات