Skip to main content

الدر المختار — Page 480

Contributors:

P.480
وكذا الكاتب إذا تعين ، لكن له أخذ الأجرة لا للشاهد حتى لو أركبه بلا عذر لم تقبل ، وبه تقبل لحديث أكرموا الشهود وجوز الثاني الاكل مطلقا ، وبه يفتى . بحر . وأقره المصنف