وكذا الكاتب إذا تعين ، لكن له أخذ الأجرة لا للشاهد حتى لو أركبه بلا عذر لم تقبل ، وبه تقبل
لحديث أكرموا الشهود وجوز الثاني الاكل مطلقا ، وبه يفتى . بحر . وأقره المصنف
الدر المختار — Page 480
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.480
Contributors: مكتب البحوث والدراسات