قلت : لكن في البزازية : كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به
كإنكاح صغير لأنه واجب عليه ، وكجواب المفتي بالقول . وأما بالكتابة فيجوز لهما على قدر
الدر المختار — صفحه 471
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۷۱
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات