پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 471

پدیدآورندگان:

ص۴۷۱
قلت : لكن في البزازية : كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به كإنكاح صغير لأنه واجب عليه ، وكجواب المفتي بالقول . وأما بالكتابة فيجوز لهما على قدر