پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 470

پدیدآورندگان:

ص۴۷۰
منافية للضمان فيصدق ، إلا أن يبرهن زيد على كونهما في غير قضائه فالقاضي يكون مبطلا . صدر الشريعة . فرع : نقل في الأشباه عن بعض الشافعية : إذا لم يكن للقاضي شئ في بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف . وفي الخانية : للمتولي العشر في مسألة الطاحونة .