كتاب الهبة
( ادعى ) على آخر ( هبة ) مع قبض ( في وقت فسئل ) المدعي ( بينة فقال ) قد ( جحدنيها ) أي
الهبة ( فاشتريتها منه أو لم يقل ذلك ) أي جحدنيها ومفاده الاكتفاء بإمكان التوفيق ،
الدر المختار — صفحه 426
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۲۶
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات