Skip to main content

الدر المختار — Page 407

Contributors:

P.407
وفق التركة فإنما يضرب في جميع التركة عند المباينة وهذا لمعرفة نصيب كل فرد ( وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق ) منهم ، وأما قضاء الديون فإن وفى فبها ( و ) إن لم يوف وتعدد الغرماء ( ينزل مجموع الديون ) كالتصحيح للمسألة ( و ) ينزل ( كل دين ) غريم ( كسهام وارث ) ويعمل كما مر ، صم شرع في مسألة التخارج فقال : ( ومن صالح من الورثة ) والغرماء على شئ معلوم منها ( طرح ) أي أطرح سهمه من التصحيح وجعل كأنه استوفى نصيبه ( ثم قسم الباقي من التصحيح ) أو الديون ( على سهام من بقي منهم ) فتصح منه كزوج وأم وعم فصالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج من بين الورثة فاطرح سهامه من التصحيح وهي ثلاثة وأقسم باقي التركة وهي ما عدا المهر بين الام والعم أثلاثا بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج ،
الدر المختار — Page 407 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي