Skip to main content

الدر المختار — Page 402

Contributors:

P.402
ثمانية ( وإن وافق سهامهم عددهم ضربت وفق عددهم في أصل المسألة ) وعولها ( كامرأة وست إخوة ) فلهم ثلاثة توافقهم بالثلث فاضرب اثنين في أربعة فتصح من ثمانية أيضا ( فإن انكسر سهام فريقين أو أكثر وعدد رؤوسهم متماثلة ضربت أحد الاعداد في أصل المسألة ) وعولها ( كثلاث بنات وثلاثة أعمام فتكتفي بأحد المتماثلين فاضرب ثلاثة في أصل المسألة ) تكن تسعة منها تصح ، وإن انكسر على ثلاث فرق أو أربع
الدر المختار — Page 402 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي