Skip to main content

الدر المختار — Page 396

Contributors:

P.396
الحمل ذكرا وتعول لسبعة وعشرين إن فرض أنثى ، لان هذا على كون الحمل من الميت ، وإلا فمثله كثيرة ، كما لو تركت زوجا وأما حبلى فللزوج النصف وللأم الثلث والحمل إن قدر ذكرا السدس لأنه عصبة فيقدر أنثى ليفرض له النصف وتعول لثمانية كما لا يخفى . قلت : ولم أر ما لو كان على أحد التقديرين يرث وعلى الآخر لا كهم وأخوين لام . فإن قدر ذكرا لم يبق له شئ فينبغي أن يقدر أنثى وتعود لتسعة احتياطا . وفي الوهبانية : وحاملة أن