Skip to main content

الدر المختار — Page 378

Contributors:

P.378
فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد فلها النصف ، والوسطى من الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثاني فيكون لهما السدس تكملة للثلثين ، ولا شئ للسفليات إلا أن يكون مع واحدة منهن غلام فيعصبها ، ومن يحاذيها ومن فوقها ممن لا تكون صاحبة فرض وسقط السفليات ( ويأخذ ابن عم ) كذا في نسخ المتن والشرح وعبارة السيد وغيره : ويأخذ أحد ابني عم هو أخ ( لام السدس ) بالفرض ، وكذا لو كان الآخر زوجا فله النصف