كما مر ( بقوة القرابة ، فمن كان لأبوين ) من العصبات ولو أنثى كالشقيقة مع البنت تقدم على
الأخ لأب ( مقدم على من كان لأب ) لقوله ( ص ) : إن أعيان بني الام يتوارثون
دون بني العلات .
والحاصل : أنه عند الاستواء في الدرجة يقدم ذو القرابتين ، وعند التفاوت فيها يقدم
الاعلى . ثم شرع في العصبة بغيره فقال : ( ويصير عصبة بغيره البنات بالابن وبنات الابن بابن
الابن ) وإن سفلوا ( والأخوات لأبوين أو لأب ) ( بأخيهن ) فهن أربع ذوات النصف والثلثين يصرن
الدر المختار — صفحة 368
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٨