Skip to main content

الدر المختار — Page 313

Contributors:

P.313
في الصلاة . مجتبى . وفيه : جعل للوصي مشرفا لم يتصرف بدونه ، وقيل للمشرف أن يتصرف وفيه للأب إعارة طفله اتفاقا لا ماله على الأكثر . وفيه : يملك الأب لا الجد عند عدم الوصي ما يملكه الوصي . يملك الأب لا الجد قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير ، بخلاف الوصي . يملك الأب والجد بيع مال أحد طفليه للآخر ، بخلاف الوصي . ولو باع الأب أو الجد مال الصغير من الأجنبي بمثل قيمته جاز إذا لم يكن فاسد الرأي ،