Skip to main content

الدر المختار — Page 297

Contributors:

P.297
أو لنفقة الصغير ، أو دين الميت ، أو وصية مرسلة ، لا نفاذ لها إلا منه ، أو لكون غلاته لا تزيد على مؤنته ، أو خوف خرابه أو نقصانه ، أو كونه في يد متغلب . درر وأشباه مخلصا . قلت : وهذا لو البائع وصيا لا من قبل أم أو أخ فإنهما لا يملكان بيع العقار مطلقا ولا شراء غير طعام وكسوة ، ولو البائع أبا فإن محمودا عند الناس أو مستور الحال يجوز ، ابن كمال ( ولا يتجر ) الوصي ( في ماله ) أي اليتيم لنفسه فإن فعل تصدق بالربح