Skip to main content

الدر المختار — Page 248

Contributors:

P.248
باب الوصية بثلث المال ( إذا أو صب ثلث ماله لزيد والآخر بثلث ماله ولم تجز ) الورثة فثلثه لهما نصفين اتفاقا وإن أوصى ) بثلث ماله لزيد و ( لآخر بسدس ماله فالثلث بينهما ) أثلاثا اتفاقا ( وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز ) الورثة ذلك ( فثلثه بينهما نصفان ) لان الوصية بأكثر من الثلث إذا لم تجز تقع باطلة ، فيجعل كأنه أوصى لكل بالثلث فينصف ، وقالا : أرباعا لان الباطل ما زاد على الثلث ،
الدر المختار — Page 248 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي