Skip to main content

الدر المختار — Page 242

Contributors:

P.242
وإن تساوت ) قوة ( قدم ما قدم إذا ضاق الثلث عنها ) قال الزيلعي : كفارة قتل وظهار ويمين مقدمة على الفطرة لوجوبها بالكتاب دون الفطرة ، والفطرة على الأضحية لوجوبها إجماعا دون الأضحية . وفي القهستاني عن الظهيرية عن الامام الطواويسي : يبدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار ثم إفطار ثم النذر ثم الفطرة ثم الأضحية ،