Skip to main content

الدر المختار — Page 22

Contributors:

P.22
( وبالرجوع إذا دعوته في البازي ) ونحوه ( و ) بشرط ( جرحهما في أي موضع منه ) على الظاهر وبه يفتى ، وعن الثاني يحل بلا جرح ، وبه قال الشافعي ( و ) بشرط ( إرسال أو كتابي و ) بشرط ( التسمية عند الارسال ) ولو حكما ، فالشرط عدم تركها عمدا ( على حيوان ممتنع ) أي قادر على الامتناع بقوائمه أو بجناحيه ( متوحش )