Skip to main content

الدر المختار — Page 203

Contributors:

P.203
ثم يقضي بالدية على المدعى عليه ، وقضى مالك بالقود لو الدعوى بالعمد ( ثم قضى على أهلها بالدية ) لا مطلقا بل ( إن وقعت الدعوى بقتل عمد وإن ) وقعت الدعوى ( بخطأ فعلى ) أي فيقضي بالدية على ( عواقلهم ) كما في شرح المجمع معزيا للذخيرة والخانية . ونقل ابن الكمال عن المبسوط أن في ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم : أي في ثلاث سنين ، وكذا قيمة القن تؤخذ في ثلاث سنين . شرنبلالية ( وإن لم يتم العدد كرر الحلف عليهم ليتم خمسين يمينا ، وإن تم ) العدد ( وأراد الولي تكراره لا ، ومن نكل منهم حبس حتى يحلف