Skip to main content

الدر المختار — Page 196

Contributors:

P.196
دفع القيمة لولي الأولى ( بغير قضاء اتبع السيد ) بحصته من القيمة ورجع بها على الأول لأنه قبضه بغير حق ، لان المولى لا يجب عليه إلا قيمة واحدة ( أو ) اتبع ( ولي الجناية ) الأولى ، وقالا : لا شئ على المولى ( وإن أعتق ) المولى ( المدبر وقد جنى جنايات لم تلزمه ) أي المولى ( إلا قيمة واحدة علم بالجناية ) قبل العتق ( أولا ) لان حق الولي لم يتعلق بالعبد ، فلم يكن مفوتا بالاعتاق ( وأم الولد كالمدبر ) فيما مر . ( أقر المدبر أو أم الولد بجناية توجب المال لم يجز إقراره ) لأنه إقرار على المولى ( بخلاف ما إذا أقر بالقتل عمدا فإنه يصح إقراره ) على نفسه ( فيقتل به ) ولو جنى المدبر خطأ فمات لم تسقط قيمته عن مولاه ، ولو قتل المدبر مولاه خطى سعى في قيمته ، ولو عمدا قتله الوارث أو استسعاه في قيمته ثم قتله . درر . والله أعلم .
الدر المختار — Page 196 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي