Skip to main content

الدر المختار — Page 162

Contributors:

P.162
وهو مفهوم من كلامهم لتصريحهم بوجوب الدية حينئذ فتجب الكفارة فيه كما لا يخفى ، فليحفظ ( وما استبان بعض خلقه ( كظفر وشعر ( كتام فيما ذكر ) من الاحكام وعدة ونفاس كما مر في بابه ( وضمن الغرة عاقلة امرأة ) حرة في سنة واحدة ، وإن لم تكن لها عاقلة ففي مالها في سنة أيضا . صدر الشريعة . ولا تأثم ما لم يستبن بعض خلقه ، ومر في الحظر نظما . ( أسقطته ميتا ) عمدا ( بدواء أو فعل ) كضربها بطنها ( بلا إذن زوجها ، فإن أذن ) أو لم يتعمد