Skip to main content

الدر المختار — Page 139

Contributors:

P.139
ضربه بشئ جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص ) لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة ، ولا يحتاج الشاهد أن يقول إنه مات من جراحته . بزازية ( وإن اختلف شاهدا قتل في الزمان أو في المكان أو في آلته ، أو قال أحدهما قتله بعصا وقال الآخر لم أدر بماذا قتله ، أو شهد أحدهما على معاينة القتل والآخر على إقرار القاتل به بطلت ) لان القتل لا يتكرر ( وكذا ) تبطل الشهادة ( لو كمل النصاب في كل واحد منهما ) لتيقن القاضي بكذب أحد الفريقين ولا أولوية