لأنه أنظر للمعتوه ( والقاضي كالأب ) في جميع ما ذكرنا في الأصح كمن قتل ولا ولي له للحاكم
قتله والصلح لا العفو لأنه ضرر للعامة ( والوصي ) كالأخ ( يصالح ) عن القتل ( فقط ) بقدر الدية ،
وله القود في الأطراف استحسانا لأنه يسلك بها مسلك الأموال ( والصبي كالمعتوه ) فيما ذكر
( وللكبار القود قبل كبر الصغار )
الدر المختار — Page 104
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.104