تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 749

مساهمون:

ص٧٤٩
على الأظهر . لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة . لا يجوز الوضوء من الحياض المعدة للشرب في الصحيح ، ويمنع من الوضوء منه وفيه وحمله لأهله ، إن مأذونا به جاز ، وإلا لا . الكذب مباح لاحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه ، والمراد التعريض لان عين الكذب حرام . قال : وهو الحق ، قال تعالى : * ( قتل الخراصون ) * الكل من المجتبى : وفي الوهبانية قال :
الدر المختار — صفحة 749 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي