على الأظهر .
لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة .
لا يجوز الوضوء من الحياض المعدة للشرب في الصحيح ، ويمنع من الوضوء منه وفيه
وحمله لأهله ، إن مأذونا به جاز ، وإلا لا .
الكذب مباح لاحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه ، والمراد التعريض لان عين الكذب حرام .
قال : وهو الحق ، قال تعالى : * ( قتل الخراصون ) * الكل من المجتبى : وفي الوهبانية قال :
الدر المختار — صفحة 749
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤٩