Skip to main content

الدر المختار — Page 683

Contributors:

P.683
فليحفظ ( سوى ما بين سرته إلى ما تحت ركبته ) فالركبة عورة لا السرة ( ومن عرسه وأمته الحلال ) له وطؤها ، فخرج المجوسية والمكاتبة والمشتركة ومنكوحة الغير والمحرمة برضاع أو مصاهرة فحكمها كالأجنبية . مجتبى . ويشكل بالمفضاة فإنه لا يحل له وطؤها وينظر إليها . قهستاني . قلت : وقد يجاب بأنه أغلبي ( إلى فرجها ) بشهوة وغيرها ، والأولى تركه