Skip to main content

الدر المختار — Page 662

Contributors:

P.662
وتوضأ وتيمم فيما إذا غلب ) على رأيه ( كذبه كان أحوط ) وفي الجوهرة : وتيممه بعد الوضوء أحوط . قلت : وأما الكافر إذا غلب صدقه على كذبه فإراقته أحب . قهستاني وخلاصة وخانية . قلت : لكن لو تيمم قبل إراقته لم يجز تيممه ، بخلاف خبر الفاسق لصلاحيته ملزما في الجملة بخلاف الكافر ، ولو أخبر عدل بطهارته وعدل بنجاسته حكم بطهارته ، بخلاف الذبيحة ،