Skip to main content

الدر المختار — Page 649

Contributors:

P.649
ولو ذبحا شاة معا ثم واحد * أخل ببسم الله فالشاة تهجر وإن يشتري منها ثلاثا ثلاثة * وأشكل فالتوكيل بالذبح يذكر وكيل شراء الشاة للعنز إن * شرى يصح خلاف العكس والقود يخسر ولو قال سوداء فغير صح لا * إذا كان في قرناء عينا يغير بثنتين ممن ينذر العشر ألزموا * وتصحيح إيجاب الجميع محرر وعن ميت بالامر ألزم تصدقا * وإلا فكل منها وهذا المحبر
الدر المختار — Page 649 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي