أو عن إنكار وعتق على مال وكتابة وهبة وتصدق وإعارة وإيداع ورهن وإقراض ) وشركة
ومضاربة . عيني ( تتعلق بموكله ) لا به لكونه فيها سفيرا محضا ، حتى لو أضافه لنفسه وقع النكاح
له فكان كالرسول ( فلا مطالبة عليه ) في النكاح ( بمهر وتسليم ) للزوجة ( وللمشتري الاباء عن
دفع الثمن للموكل وإن دفع ) له ( صح ولو مع نهي الوكيل ) استحسانا ( ولا يطالبه الوكيل ثانيا )
لعدم الفائدة ، نعم تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحده ويضمنه لموكله ، بخلاف وكيل يتيم
وصرف . عيني ( ومثله ) أي مثل الوكيل عبد ( مأذون لا يدين عليه مع مولاه ) فلا يملك قبض
ديونه ، ولو قبض صح استحسانا ما لم يكن عليه دين
فرع : التوكيل بالاستقراض باطل لا الرسالة . درر . لأنه للغرماء . بزازية والتوكيل بقبض القرض صحيح
فتنبه .
الدر المختار — صفحة 62
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢