Skip to main content

الدر المختار — Page 597

Contributors:

P.597
في أول السنة ، وفي الرطبة على إدراك بذرها إن الرغبة فيه وحده ، فإن لم يخرج في تلك السنة ثمر فسدت . ( ولو ذكر مدة لا تخرج الثمرة فيها فسدت ، ولو تبلغ ) الثمرة فيها ( أولا ) تبلغ ( صح ) لعدم التيقن بفوات المقصود ( فلو خرج في الوقت المسمى فعلى الشرط ) لصحة العقد ( وإلا ) فسدت ( فللعامل أجر المثل ) ليدوم عمله إلى إدراك الثمر . ( ولو دفع غراسا في أرض لم تبلغ الثمرة على أن يصلحها فما خرج كان بينهما