Skip to main content

الدر المختار — Page 585

Contributors:

P.585
فلا يؤدي إلى قطع الشركة ( أو ) شرط ( التبن لأحدهما والحب للآخر ) أي تبطل لقطع الشركة فيما هو المقصود ( أو ) شرط ( تنصيف الحب والتبن لغير رب البذر ) لأنه خلاف مقتضى العقد ( أو ) شرط ( تنصيف التبن والحب لأحدهما ) لقطع الشركة في المقصود ( وإن شرط تنصيف الحب والتبن لصاحب البذر ) كما هو مقتضى العقد ( أو لم يتعرض للتبن صحت ) وحينئذ التبن لرب البذر وقيل بينهما تبعا تبعا للحب كذا قاله المصنف تبعا للصدر وغيره لكن اعتمد صاحب الملتقى الثاني حيث قدمه فقال : والتبن بينهما ، وقيل لرب البذر . قلت : وفي شرح الوهبانية عن القنية : المزارع بالربع لا يستحق من التبن شيئا ، وبالثلث يستحق النصف