Skip to main content

الدر المختار — Page 548

Contributors:

P.548
( لو وهب هذا القدر للمشتري ) وقبضه ( وإن ابتاع سهما منه بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول فقط ) والباقي للمشتري لأنه شريك . وحيلة كله أن يشتري الذراع أو السهم بكل الثمن إلا درهما ثم الباقي بالباقي ، وليس له تحليفه بالله ما أردت به إبطال شفعتي ، وله تحليفه بالله إن البيع الأول ما كان تلجئه . مؤيد زاده معزيا للوجيز ( وإن ابتاعه بثمن ) كثير ( ثم
الدر المختار — Page 548 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي