Skip to main content

الدر المختار — Page 517

Contributors:

P.517
ولو علم الدلال قيمة سلعة فقوم للسلطان أنقص يخسر ومتلف إحدى فردتين يسلم البقية والمجموع منه يحضر قلت : وعن أبي يوسف : لا يضمن إلا الخف التي أتلفها . وفي البزازية : هو المختار ، وأقره الشرنبلالي وذكر ما يفيد أن السلطان ليس بقيد ، وإنه ينبغي القول بتضمين القاضي أيضا سيما في استبدال وقف مال يتيم فليحفظ ، والله أعلم .