Skip to main content

الدر المختار — Page 447

Contributors:

P.447
ولا يرتفع الحجر بالرشد بل بإطلاق القاضي ، ولو ادعى الرشد وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا ينبغي تقديم بينة بقاء السفه . أشباه . وفي الوهبانية : ومن يدعي إقراره قبل يحجر * فمن يدعيه وقته فهو أجدر ولو باع والقاضي أجاز وقال لا * تؤدى فما أداه من بعد يخسر فصل ( بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال )
الدر المختار — Page 447 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي