Skip to main content

الدر المختار — Page 440

Contributors:

P.440
من المال للحال ، وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل : لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن ، ويستثنى من إيداعه ما إذا أودع صبي محجور مثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمن الدافع والآخذ ( ولا يحجر حر مكلف بسفه ) هو تبذير المال وتضييعه