Skip to main content

الدر المختار — Page 415

Contributors:

P.415
في دار الاسلام ( فولاؤه له ) أي لمعتقه . فروع : ادعيا ولاء ميت وبرهن كل أنه أعتقه يقضى بالميراث والولاء لهما . المولى يستحق الولاء أولا حتى تنفذ منه وصاياه وتقضى منه ديونه . الكفاءة تعتبر في ولاء العتاقة ، فمعتقه التاجر كف ء لمعتق العطار دون الدباغ . الام إذا كانت حرة الأصل بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على ولدها ،