پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 395

پدیدآورندگان:

ص۳۹۵
بالحر بإجماع الصحابة واستشكله الزيلعي . ( ولو اشترى المكاتب أمة شراء ينظر فاسدا فوطئها ثم ردها للفساد ) لشرائها ( أو ) شراها ( صحيحا فاستحقت وجب عليه العقر في حالة الكتابة ) قبل عتقه لدخوله في كتابته ، لان الاذن بالشراء إذن بالوطئ ( ولو ) وطئها ( بنكاح )