Skip to main content

الدر المختار — Page 391

Contributors:

P.391
وعتق بقبضها ) لتعليق عتقه بأداء الخمر لكن مع ذلك يسعى في قيمته كما مر ( و ) صح أيضا ( على خدمته شهرا له ) أي للمولى ( أو لغيره أو حفر بئر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول والآجر بما يرفع النزاع ) لحصول الركن والشرط . ( لا تفسد الكتابة بشرط ) لشبهها بالنكاح ابتداء لأنها مبادلة بغير مال وهو التصرف ( إلا أن يكون الشرط في صلب العقد ) فتفسد لشبهها بالبيع انتهاء لأنه في البدل هذا هو الأصل . باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز ( للمكاتب البيع والشراء ولو بمحاباة )