إن العذر ظاهرا ينفرد ، وإن مشتبها لا ينفرد وهو الأصح ( وبعذر ) عطف على بخيار شرط ( لزوم
ضرر لم يستحق بالعقد إن بقي ) العقد كما في سكون ضرس استؤجر لقلعه ، وموت عرس أو
الدر المختار — Page 367
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.367
Contributors: مكتب البحوث والدراسات