Skip to main content

الدر المختار — Page 362

Contributors:

P.362
كالخراج على المعتمد ، فإذا استأجرها للزراعة فاستلم الزرع آفة وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده . قلت : وهو ما اعتمدوه في الولوالجية ، لكن جزم في الخانية برواية عدم سقط شئ حيث قال : أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت لزم الاجر لأنه قد زرع ، ولو غرقت قبل أن يزرع فلا أجر عليه اه‍ . باب فسخ الإجارة تفسخ بالقضاء أو الرضا ( بخيار شرط
الدر المختار — Page 362 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي