Skip to main content

الدر المختار — Page 355

Contributors:

P.355
للخدمة أو ) شهرا ( لرعي الغنم ) المسمى بأجر مسمى ، بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا ، إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا ، وتحقيقه في الدرر . وليس للخاص أن يعمل لغيره ، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل . فتاوى النوازل ( وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر ) من نصفه ( فله الأجرة كاملة ) ما دام
الدر المختار — Page 355 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي