Skip to main content

الدر المختار — Page 329

Contributors:

P.329
لا بأصله ولا بوصفه ( وحكم الأول ) وهو الفاسد ( وجوب أجر المثل بالاستعمال ) لو المسمى معلوما . ابن كمال ( بخلاف الثاني ) وهو الباطل فإنه لا أجر فيه الاستعمال . حقائق ( ولا تملك المنافع بالإجارة الفاسدة بالقبض بخلاف البيع الفاسد ) فإن البيع يملك فيه بالقبض ، بخلاف فاسد الإجارة ، حتى لو قبضها المستأجر ليس له أن يؤجرها ، ولو آجرها وجب أجر المثل ولا يكون غاصبا ، وللأول نقض الثانية . بحر معزيا للخلاصة . وفي الأشباه : المستأجر فاسد لو آجر