Skip to main content

الدر المختار — Page 239

Contributors:

P.239
رجل لغيره فقطعه فكلاهما ضامن . وعن محمد : أصاب الوديعة شئ فأمر المودع رجلا ليعالجها فعطبت من ذلك فلربها تضمين من شاء ، لكن إن ضمن المعالج رجع على الأول إن لم يعلم أنها لغيره ، وإلا لم يرجع ا ه‍ . ( بخلاف مودع الغاصب ) فيضمن أيا شاء ، وإذا ضمن المودع رجع على الغاصب وإن علم على الظاهر . درر . خلافا لما نقله القهستاني والباقاني والبرجندي وغيرهم ، فتنبه . ( معه ألف ادعى رجلان كل منهما أنه له أودعه إياه فنكل عن الحلف لهما فهو لهما وعليه ألف آخر بينهما ) ولو حلف لأحدهما ونكل للآخر فالألف لمن نكل له ( دفع إلى رجل ألفا وقال