Skip to main content

الدر المختار — Page 171

Contributors:

P.171
وارث آخر أو أوصى لزوجته أو هي له صحت الوصية ، وأما غيرهما فيرث الكل فرضا وردا فلا يحتاج لوصية . شرنبلالية . وفي شرحه للوهبانية أقر بوقف ولا وارث له ، فلو على جهة عامة صح بتصديق السلطان أو نائبه ، وكذا لو وقف خلافا لما زعمه الطرسوسي فليحفظ ( ولو ) كان ذلك إقرارا ( بقبض دينه أو عصبه أو رهنه ) ونحو ذلك ( عليه ) أي على وارثه أو عبد وارثه أو